مقـــــالات
نصت المادة الثانية من قانون المرافعات الكويتي بأنه “لا
ل اي طلب أو دفع لايكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة
��
يقب
ة المحتملة إذا
��
ون ، ومع ذلك تكفي المصلح
��
يقرها القان
رر محدق أو
��
اط لدفع ض
��
ن الطلب الاحتي
��
رضم
��
كان الغ
تيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه” ، فمن
��
الاس
ية لقبول
��
واقع النص يتضح وجوب ثلاث مقتضيات رئيس
الدعوى وهي :
اولا : أن تكون للمدعى مصلحة قانونية.
وع الدعوى ادعاء
��
رط ان يكون موض
��
ود بهذا الش
��
المقص
وى قانونية لا مجرد
��
ق او مركز يحميه القانون اي دع
��
بح
ا القانون ، ويتحقق
��
ه اقتصادية او ادبية لا يحميه
��
مصلح
ق القواعد العامة
��
رط بتطبي
��
ي من توافر هذا الش
��
القاض
للقانون على وقائع الدعوى بافتراضصحتها.
ة قائمة وحالة في
��
ا : أن تكون للمدعى مصلح
��
ثاني
الدعوى.
المقصود ان توجد مصلحة واقعيه اي ان تعود عليه بفائدة
رط اذا وقع
��
عملية من الحكم له بطلباته ويتوافر هذا الش
ضرر اصاب المدعي في حقه يسعى الى إزالته عن طريق
وى اما اذا لم يكن هناك ثمة ضرر اصاب المدعي في
��
الدع
حقة فلا مبرر لقبول دعواه لأنه ليسفي حاجة الى حماية
ق او المركز
��
داء بالفعل على الح
��
اء فاذا وقع الاعت
��
القض
ي ادى الى حرمان المدعي من مزايا حقة ومنافعه
��
القانون
ة قائمة وحالة في
��
ة فقد توافرت مصلح
��
ي هذه الحال
��
فف
م عنه فلا تقبل
��
داء واصلاح الضرر الناج
��
ة هذا الاعت
��
ازال
وى التي يرفعها المالك لتقرير ملكية دون ان يعتدى
��
الدع
ه ، ولا تقبل دعوى الدائن قبل حلول اجل
��
احد على ملكيت
الدين لان المدين لا يلتزم بالوفاء الا عند حلول اجل الدين
ة ، واضافة الى
��
الات لا توجد فيها مصلحة قائم
��
فهذه الح
ى الحق او
��
ل الاعتداء عل
��
ول الدعوى قب
��
د يتم قب
��
ك ق
��
ذل
ز القانوني اذا كان هذا الاعتداء احتماله جدي وهذا
��
المرك
ما يمكن ان نسميه بالمصلحة الوقائية فالمادة الثانية من
قانون المرافعات الكويتي لم تقتصر على الاقتضاء وجود
عت لتقرر المصلحة
��
تطردت وتوس
��
مصلحة قائمة بل اس
ة اذا كان الغرضمن الطلب الاحتياط لدفع ضرر
��
المحتمل
ــــــى زوال دليلـــــــه عند
��
تيثاق لحق يخش
��
محدق او الاس
ة ( دعوى اثبات
��
زاع فيـــــــه مثال دعاوى الادلـــ
��
وع الن
��
وق
الحالة ، دعوى صحه التوقيع ).
ي و المدعى علية
��
ون للمدع
��
ا: أن يك
��
ثالث
صفة في الدعوى.
ون للمدعي و
��
وى ان تك
��
ول الدع
��
ترط لقب
��
يش
وى اي ان تكون
��
ة في الدع
��
ى علية صف
��
للمدع
الدعوى شخصية يقصد بها وجود علاقة معينة
ا فالقاعدة كما
��
ن اطراف الدعوى وموضوعه
��
بي
وى الا اذا كان
��
ل الدع
��
ه لا تقب
��
لفا ان
��
ا س
��
ذكرن
ه
��
ا او مركزا قانونيا لنفس
��
ي يدعي حق
��
المدع
ي الدعوى فلا
��
ذا تنتفي صفته ف
��
ه بغير ه
��
لأن
خص ليسطرفا في العقد
��
تقبل دعوى من ش
ة ، كذلك يلزم ان ترفع
��
ولو كان صاحب مصلح
ا في
��
ق مطلوب
��
ون الح
��
ن يك
��
ى م
��
وى عل
��
الدع
مواجهته او من يكون مسؤولا عنه والا كانتغير
ى علية ، ويتحقق
��
ة لانتفاء صفة المدع
��
مقبول
ان يفترض
��
رط ب
��
ي من توافر هذا الش
��
القاض
ل المدعى هو صاحب
��
اء ويبحث ه
��
صحة الادع
ؤول عنة وهذا
��
ى عليه هو المس
��
الحق والمدع
اء الموضوعي
��
ط بوظيفة القض
��
رط يرتب
��
الش
تثنى بعض الحالات بناء على
��
الا ان القانون إس
اس الاعتراف
��
اص يكون اس
��
ريعي خ
��
نصتش
ز صاحبها بنفاذ
��
و ارتباط مرك
��
ذه الصفة ه
��
به
ال الدعوى غير
��
ي المدعى مث
��
ز القانون
��
المرك
المباشرة حيث اجاز القانون المدني الكويتي (م
روط معينة وهي
��
803) للدائن متى توافرت ش
تعمال المدين لحقوقه وان يؤدي ذلك
��
لعدم اس
تعمل حقوق مدينه بما في
��
الى إعساره ان يس
ذلك رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه وهذا يعني
ه غير عادية
��
ون يعترف للدائن بصفت
��
ان القان
ك لان حق الدائن
��
ك بحقوق مدينة وذل
��
للتمس
ام بحقوق مدينة
��
ر عن طريق الضمان الع
��
يتأث
ذه الحالة لا يطالب
��
ظ ان المدعى في ه
��
ويلاح
بحق لنفسه وانما بحق غيره .
ون للمدعى
��
روط الدعوى يك
��
فمتى توافرت ش
ة القضائية بقبولها
��
ول على الحماي
��
حق الحص
قضائيا بصرف النظر عن موضوع المطالبة.
2017
مايو
)
2
العـدد (
51




