Background Image
Next Page  53 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 53 / 64 Previous Page
Page Background

مقـــــالات

نصت المادة الثانية من قانون المرافعات الكويتي بأنه “لا

ل اي طلب أو دفع لايكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة

��

يقب

ة المحتملة إذا

��

ون ، ومع ذلك تكفي المصلح

��

يقرها القان

رر محدق أو

��

اط لدفع ض

��

ن الطلب الاحتي

��

رضم

��

كان الغ

تيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه” ، فمن

��

الاس

ية لقبول

��

واقع النص يتضح وجوب ثلاث مقتضيات رئيس

الدعوى وهي :

اولا : أن تكون للمدعى مصلحة قانونية.

وع الدعوى ادعاء

��

رط ان يكون موض

��

ود بهذا الش

��

المقص

وى قانونية لا مجرد

��

ق او مركز يحميه القانون اي دع

��

بح

ا القانون ، ويتحقق

��

ه اقتصادية او ادبية لا يحميه

��

مصلح

ق القواعد العامة

��

رط بتطبي

��

ي من توافر هذا الش

��

القاض

للقانون على وقائع الدعوى بافتراضصحتها.

ة قائمة وحالة في

��

ا : أن تكون للمدعى مصلح

��

ثاني

الدعوى.

المقصود ان توجد مصلحة واقعيه اي ان تعود عليه بفائدة

رط اذا وقع

��

عملية من الحكم له بطلباته ويتوافر هذا الش

ضرر اصاب المدعي في حقه يسعى الى إزالته عن طريق

وى اما اذا لم يكن هناك ثمة ضرر اصاب المدعي في

��

الدع

حقة فلا مبرر لقبول دعواه لأنه ليسفي حاجة الى حماية

ق او المركز

��

داء بالفعل على الح

��

اء فاذا وقع الاعت

��

القض

ي ادى الى حرمان المدعي من مزايا حقة ومنافعه

��

القانون

ة قائمة وحالة في

��

ة فقد توافرت مصلح

��

ي هذه الحال

��

فف

م عنه فلا تقبل

��

داء واصلاح الضرر الناج

��

ة هذا الاعت

��

ازال

وى التي يرفعها المالك لتقرير ملكية دون ان يعتدى

��

الدع

ه ، ولا تقبل دعوى الدائن قبل حلول اجل

��

احد على ملكيت

الدين لان المدين لا يلتزم بالوفاء الا عند حلول اجل الدين

ة ، واضافة الى

��

الات لا توجد فيها مصلحة قائم

��

فهذه الح

ى الحق او

��

ل الاعتداء عل

��

ول الدعوى قب

��

د يتم قب

��

ك ق

��

ذل

ز القانوني اذا كان هذا الاعتداء احتماله جدي وهذا

��

المرك

ما يمكن ان نسميه بالمصلحة الوقائية فالمادة الثانية من

قانون المرافعات الكويتي لم تقتصر على الاقتضاء وجود

عت لتقرر المصلحة

��

تطردت وتوس

��

مصلحة قائمة بل اس

ة اذا كان الغرضمن الطلب الاحتياط لدفع ضرر

��

المحتمل

ــــــى زوال دليلـــــــه عند

��

تيثاق لحق يخش

��

محدق او الاس

ة ( دعوى اثبات

��

زاع فيـــــــه مثال دعاوى الادلـــ

��

وع الن

��

وق

الحالة ، دعوى صحه التوقيع ).

ي و المدعى علية

��

ون للمدع

��

ا: أن يك

��

ثالث

صفة في الدعوى.

ون للمدعي و

��

وى ان تك

��

ول الدع

��

ترط لقب

��

يش

وى اي ان تكون

��

ة في الدع

��

ى علية صف

��

للمدع

الدعوى شخصية يقصد بها وجود علاقة معينة

ا فالقاعدة كما

��

ن اطراف الدعوى وموضوعه

��

بي

وى الا اذا كان

��

ل الدع

��

ه لا تقب

��

لفا ان

��

ا س

��

ذكرن

ه

��

ا او مركزا قانونيا لنفس

��

ي يدعي حق

��

المدع

ي الدعوى فلا

��

ذا تنتفي صفته ف

��

ه بغير ه

��

لأن

خص ليسطرفا في العقد

��

تقبل دعوى من ش

ة ، كذلك يلزم ان ترفع

��

ولو كان صاحب مصلح

ا في

��

ق مطلوب

��

ون الح

��

ن يك

��

ى م

��

وى عل

��

الدع

مواجهته او من يكون مسؤولا عنه والا كانتغير

ى علية ، ويتحقق

��

ة لانتفاء صفة المدع

��

مقبول

ان يفترض

��

رط ب

��

ي من توافر هذا الش

��

القاض

ل المدعى هو صاحب

��

اء ويبحث ه

��

صحة الادع

ؤول عنة وهذا

��

ى عليه هو المس

��

الحق والمدع

اء الموضوعي

��

ط بوظيفة القض

��

رط يرتب

��

الش

تثنى بعض الحالات بناء على

��

الا ان القانون إس

اس الاعتراف

��

اص يكون اس

��

ريعي خ

��

نصتش

ز صاحبها بنفاذ

��

و ارتباط مرك

��

ذه الصفة ه

��

به

ال الدعوى غير

��

ي المدعى مث

��

ز القانون

��

المرك

المباشرة حيث اجاز القانون المدني الكويتي (م

روط معينة وهي

��

803) للدائن متى توافرت ش

تعمال المدين لحقوقه وان يؤدي ذلك

��

لعدم اس

تعمل حقوق مدينه بما في

��

الى إعساره ان يس

ذلك رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه وهذا يعني

ه غير عادية

��

ون يعترف للدائن بصفت

��

ان القان

ك لان حق الدائن

��

ك بحقوق مدينة وذل

��

للتمس

ام بحقوق مدينة

��

ر عن طريق الضمان الع

��

يتأث

ذه الحالة لا يطالب

��

ظ ان المدعى في ه

��

ويلاح

بحق لنفسه وانما بحق غيره .

ون للمدعى

��

روط الدعوى يك

��

فمتى توافرت ش

ة القضائية بقبولها

��

ول على الحماي

��

حق الحص

قضائيا بصرف النظر عن موضوع المطالبة.

2017

مايو

)

2

العـدد (

51