Background Image
Next Page  51 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 51 / 64 Previous Page
Page Background

مقـــــالات

ن أهمها ما تملكه

��

ة الإدارة بامتيازات خاصة لعل م

��

ز جه

��

تتمي

اول المتعاقد معها

��

زاءات على المق

��

لطة في توقيع الج

��

من س

وذلك بهدف الحرصعلى ضمان تسيير المرفق العام بانتظام

ى القضاء على

��

ر وبغير حاجة للرجوع إل

��

كل مباش

��

واطراد بش

اص وبالنظر إلى أهمية

��

و المألوف في عقود القانون الخ

��

النح

ان قيام المقاول

��

ي تحقيق الفاعلية فيضم

��

ة التأخير ف

��

غرام

ى تحقيق

��

ة والعمل عل

��

روعات الحكومي

��

ود المش

��

ذ عق

��

بتنفي

المصلحة العامة، فإننا سنوضح المقصود بغرامة التأخير وهي

عبارة عن مبلغ من المال يحدد بنسبة معينة في شروط العقد

ه التعاقدية عن

��

ي تنفيذ التزامات

��

ى تأخير المقاول ف

��

جزاء عل

المدة المتفق عليها .

ة التي تحرص

��

ر الجوهري

��

ر الزمن من العناص

��

ك أن عنص

��

ذل

الجهات الحكومية في إعمالها في خططها واستراتيجياتها ولهذا

رطا يحدد بدقة الوقت

��

فإنها تحرصعلى أن يتضمن العقد ش

وف يترتب على

��

روع والجزاء الذي س

��

الذي يتم فيه تنفيذ المش

المقاول حال عدم تنفيذه في هذا الوقت المحدد ، ولقد تناولت

ة المعمول بها بالوزارة تحديد

��

روط العام

��

المادة 1/74 من الش

اط توقيع غرامة التأخير بالنصعلى أنه “ إذا قصر المقاول

��

من

في إنجاز الأعمال أو جزء منها خلال المدة المتفق عليها بالعقد

روط

��

ق المناقصة أو ش

��

غ المبين في وثائ

��

ل المبل

��

ه يتحم

��

فإن

ن اليوم ينصرم

��

ن كل يوم أو جزء م

��

ة تأخير ع

��

د كغرام

��

العق

تحق هذه

��

بين التاريخ المتفق عليه “تاريخ إنجاز الأعمال” وتس

ة لصاحب العمل بمجرد حصول التأخير وبدون أي حاجة

��

الغرام

دون حاجة لإثبات

��

راءات قضائية وب

��

ذار أو إتخاذ أية إج

��

ى إن

��

إل

، ويمكن لصاحب

ً

ع الأحوال محققا

��

الضرر الذي يعتبر في جمي

ر هذه من كفالة الإنجاز

��

ل أن يخصم مبلغ غرامات التأخي

��

العم

تحق للمقاول دون الإخلال

��

تحقة أو قد تس

��

أو من أية مبالغ مس

بحقه في سلوك أي طريق آخر للاسترداد . كما أن دفع أو خصم

ؤولياته

��

اول من إلتزاماته أو مس

��

ذه الغرامات لا يعفى المق

��

ه

بموجب العقد ، ولا يخل توقيع هذه الغرامة بحقصاحب العمل

في التعويضعما يصيبه من أضرار أو ما يتحمله من أعباء من

نفقات نتيجة للتأخير” .

ى تضمين

��

ل بالوزارة عل

��

د جرى العم

��

ر أنه ق

��

ر بالذك

��

والجدي

يقضي ببيان الحد الأقصى لنسب محددة

ً

الشروط الخاصة نصا

بة تلك الغرامة %01

��

لتوقيع غرامة التأخير بحيث لا يتجاوز نس

ن قيمة العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك وهي بذلك

��

م

تستهدف من وراء ذلكضمان قيام المقاول بتنفيذ الأعمال في

ق العام بانتظام

��

ير المرف

��

المواعيد المحددة والحرصعلى س

واطراد وبذل العناية والدقة في تنفيذ أعمال العقد .

ومن الأهمية بمكان أن احتساب قيمة غرامة التأخير إنما يكون

على أساس قيمة العملية جميعها على أنه إذا جرى استعمال أو

وضع اليد على جزء من الاشغال حسب شهادة المهندس حسب

ك الحالة

��

ة فإنه في تل

��

روط العام

��

ادة (84) من الش

��

ص الم

��

ن

تعمال أو وضع

��

من تاريخ الاس

ً

ر اعتبارا

��

ضغرامة التأخي

��

تخف

اليد وتحتسب غرامة التأخير بنسبة تساوي نسبة قيمة الأعمال

المستعملة أو الموضوع اليد عليها إلى قيمة الأعمال الكلية.

ق الوزارة في اقتضاء غرامة التأخير إنما هو في

��

ومعلوم أن ح

ا عليها لكي توقعه على

��

ع الأمر متروك لها وليسمفروض

��

واق

روف المتعاقد

��

ا رأى صاحب العمل أن ظ

��

د معها فإذا م

��

المتعاق

ي إعفاءه من

��

روف المحيطة بالعقد تقتض

��

وزارة أو الظ

��

ع ال

��

م

ة التأخير

��

لطة إعفائه من غرام

��

ر فإنه يملك س

��

ة التأخي

��

غرام

اك مبررات أو

��

و رأى أن هن

��

كل كلي أو جزئي كما ل

��

واء بش

��

س

ع المصلحة العامة ، وقد

��

باب قوية تمليها العدالة وتتفق م

��

أس

اعترفت محكمة التمييز في الكويت لجهة الإدارة بهذه السلطة

التقديرية بقولها “ ان اقتضاء الغرامات التأخيرية منوط تقدير

ير

��

ن س

��

ة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حس

��

الجه

روط العقد ،

��

المرافق العامة والقائمة تبعا لذلك على تنفيذ ش

ولذا فلها أن تقدر ظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات

المنصوصعليها في العقد كلها أو بعضها بما فى ذلك غرامة

التأخير إذا هي قدرت أن لذلك محلا “.

ا يملكصاحب العمل تأجيل توقيع غرامة التأخير حتى حال

��

كم

ثبوت المخالفة طالما أنه قدر أن ذلك لا يلحق بالمصلحة العامة

غ المحجوزة

��

رط أن تكفي المبال

��

ن جراء ذلك بش

��

ة ضرر م

��

ثم

ات في حال أراد

��

داد قيمة تلك الغرام

��

تحقة للمقاول س

��

والمس

تأجيل تلك الغرامة .

قط حق الوزارة في تطبيق غرامة التأخير

��

وبالمقابل فإنه يس

ال توافر

��

دد لإتمام الأعمال ح

��

د الأجل المح

��

ى ما قامت بم

��

مت

ي المادة

��

روط المنصوصعليها ف

��

ررات والش

��

باب والمب

��

الأس

باب الخارجة عن

��

ة بالأس

��

روط العامة والمتمثل

��

ن الش

��

(44) م

م العطاء وليس

��

ة وقت تقدي

��

م تكن متوقع

��

اول ول

��

إرادة المق

في وسعه دفعها ففي هذه الحالة لا يكون هناك محل لصاحب

اول المتأخر في تنفيذ

��

ل لتوقيع غرامة التأخير على المق

��

العم

الأعمال المسنده إليه عن الفترة التي إمتد إليها الأجل الجديد.

ة التأخير على

��

ق غرام

��

وزارة في تطبي

��

ق ال

��

ول من ح

��

ولا يح

ال الجزاءات

��

ذ التزاماته في إعم

��

ى في تنفي

��

اول المتراخ

��

المق

ادرة التأمين أو

��

وصعليها في العقد مثل مص

��

رى المنص

��

الأخ

د والرجوع عليه

��

اب المتعاق

��

ذ على حس

��

خ العقد أو التنفي

��

فس

بالتعويضعما لحقها من ضرر بسبب ذلك التأخير.

رط

��

د الإداري عن الش

��

ر بالعق

��

ز غرامة التأخي

��

ا يمي

��

ل م

��

ولع

رط الجزائي هو تعويض

��

ي في العقود المدنية أن الش

��

الجزائ

د المتعاقدين

��

ي حالة إخلال أح

��

تحق ف

��

يس

ً

متفق عليه مقدما

ول ضرر

��

وب حص

��

ن وج

��

تحقاقه م

��

ترط لاس

��

ه فيش

��

بالتزامات

ر المقصر وصدور

��

ر وإنذار الطرف الآخ

��

د للطرف الآخ

��

للمتعاق

حكم به وللقضاء سلطة التدخل بتقدير وإثبات حصول الضرر

ة التأخير لجهة الإدارة الحق في توقيعها

��

من عدمه بينما غرام

ندة للمقاول عن

��

بمجرد حصول تأخير في تنفيذ الأعمال المس

ه أو إنذار أو

��

ق عليها دون حاجة إلى تنبي

��

دة المحددة المتف

��

الم

حتى اتخاذ إجراءات قضائية.

غرامـــة التــأخــير

السيد:عـيد الـرشيــدي

قطـاع الـرقابة والـتدقــيق

I

رئيسقسم الإستشارات القانونية

2017

مايو

)

2

العـدد (

49