مقـــــالات
ق التقاضي
��
تور ان “ح
��
م661 من الدس
��
ت المادة رق
��
نص
اع
��
راءات والاوض
��
ون الاج
��
ن القان
��
اس ، ويبي
��
ول للن
��
مكف
اللازمة لممارسة هذا الحق “وهذا يعني ان القانون يعترف
ى الحماية القضائية
��
يلة للحصول عل
��
له “بالدعوى” كوس
ى لا يكون
��
ه ، حت
��
ه بنفس
��
ن ان يقضي لنفس
��
ه م
��
ويمنع
ك
��
ي ذات الوقت وانما اصبح له ان يتمس
��
ا وحكما ف
��
خصم
بحقة امام القضاء.
ي معروض امام القضاء
��
وى عبارة عن ادعاء قانون
��
فالدع
خص
��
خصلحقه او مركزه القانوني قبل ش
��
يؤكد به الش
اخر بناء على واقعة اساسية معينة واصل الادعاء هو رأي
ذاتي في مسالة قانونية اي انه مجرد زعم او قول يحتمل
الصواب او الخطأ يرفعه الشخصالى القضاء طالبا حمايته
مح بمباشرة الدعوى لشخص قد
��
، فقانون المرافعات يس
يكون صاحب حق وقد لا يكون ولا يمكن التحقق من حقه
م فيها وهذا ما
��
رة الدعوى وتحقيقها والحك
��
الا بعد مباش
يؤكد من ان الدعوىمجرد ادعاء امام القضاء قد يكونعلى
اس او على غير اساس ، فالدعوى تتميز عن المطالبة
��
اس
ة التي هي الاجراء الذى يتم به رفع الدعوى امام
��
القضائي
وى اي يعني المطالبة
��
اء وذلك بإبداع صحيفة الدع
��
القض
كلية ينظمها قانون المرافعات لرفع
��
يلة ش
��
القضائية وس
ر المطالبة
��
ف عناص
��
اء ويترتب تخل
��
ام القض
��
وى ام
��
الدع
ا موضوع المطالبة
��
ا ، اما الدعوى فإنه
��
القضائية بطلانه
القضائية ويؤدى عدم توافر شرط من شروط الدعوى الى
عدم قبولها .
وى وهى :
��
ر الدع
��
دد عناص
��
ة ان نح
��
ن الاهمي
��
دو م
��
ويب
اشخاص الدعوى و محلها وسببها.
. 11 اشخاص الدعوى : وهم من يوجه الادعاء باسمهم
بناء على مالهم من صفة بالنسبة للحق او المركز
ذي يوجه
��
و ال
��
ي ه
��
ى ، فالمدع
��
ي المدع
��
القانون
الادعاء باسمه باعتباره صاحب الحق المدعى عادة
والمدعى عليه وهو من يوجه الادعاء في مواجهته
ن الحق المدعى ،
��
ئول ع
��
باعتباره المدين او المس
والعبرة في تحديد اشخاص الدعوى هي بصفتهم
لإجراءاتها فقد
�
رتهم فع
��
ي الدعوى لا بمباش
��
ف
ون المدعى والمدعى عليه ممثلا في الاجراءات
��
يك
خص اخر كما لوكان شخص معنوي
��
طة ش
��
بواس
س الادارة او وزارة
��
س مجل
��
ا رئي
��
ركة يمثله
��
كش
يمثلها الوزير او قاصر يمثله الولي او الوصي .
ه المدعى في دعواه
��
وهو ما يطلب
22 .
ل الدعوى :
��
مح
فقد يطلب المدعي تقرير وجود او عدم وجود حق
او مطالبة الخصم بالزام اداء معين او حماية مركز
قانوني مثال دعوى تقرير صحة عقد ، دعوى الزام
دي ، دعوى تقرير
��
ذ التزامه التعاق
��
م بتنفي
��
الخص
ملكية ارض .
ع المنتجة
��
ة الوقائ
��
و مجموع
��
وه
33 .
بب الدعوى :
��
س
والتي يتمسك بها المدعي سببا لدعواه فهو السبب
ى
��
ق المدع
��
ي للح
��
در القانون
��
ىء او المص
��
المنش
بصرف النظر عن التكييف القانوني لهذه الوقائع.
اء قانوني لدى
��
ن ان الدعوى عبارة عن ادع
��
د ما بينا م
��
بع
ألة
��
ألة قبول الدعوى مس
��
ل الى ان مس
��
اء ، نتوص
��
القض
وى اذ
��
ي موضوع الدع
��
ل ف
��
ى الفص
��
ابقة عل
��
ة س
��
اجرائي
روطا لقبول الدعوى فاذا تخلف
��
وضع قانون المرافعات ش
ك بالدفع بعدم قبول
��
روط جاز للخصم ان يتمس
��
احد الش
الدعوى وهو ما يؤدى الى الحكم بعدم قبول الدعوى وهذا
ي موضوع الدعوى
��
ر لا يعني ان القاضي قد فصل ف
��
الام
بالرفضلانتفاء حق المدعي وانما يعني فقط انه قد حكم
ماعها ، أما اذا تبين أن
��
بعدم جواز نظر الدعوى او بعدم س
روط الدعوى كلها متوافرة فإنها تكون مقبولة والحكم
��
ش
بقبول الدعوى لا يعني الفصل في موضوعها وهكذا فان
الحكم بقبول الدعوى انما يقرر حق المدعي في الحصول
ر صالحه
��
واه لصالحة او لغي
��
ي موضوع دع
��
ى حكم ف
��
عل
ون لتكون مقبولة
��
روط يتطلبها القان
��
فلقبول الدعوى ش
روط
��
ل القاضي في موضوعها ونكتفي بذكر الش
��
ويفص
العامة لقبول الدعوى.
الدعوىوقبولها
السيد / وليد خالد البصرى
قطاع شئون الرقابة والتدقيق والـتدقــيق
I
رئيسقسم التنسيق ومتابعة القضايا والعقود الفنية
2017
مايو
)
2
العـدد (
50




