الاثنين 06/09/2010

المرسوم الأميري لوزارة الأشغال العامة

مرسوم في شأن وزارة الأشغال العامة

بعـد الإطلاع علـى المادة 73 مـن الدستور ، وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له ، وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة 139 هـ الموافق 16 فبراير سنة 1978 م ، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزاراء ، وبعد الموافقة مجلس الوزراء . رسمنا بالآتي

مادة أولى

تتولى وزارة الأشغال العامة تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقا لظروف البيئة الكويتية ( وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والأحياء المائية في البلاد ) .

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور الآتية :

1. تصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع الإنشائية الكبرى .
2. تصميم وتنفيذ وصيانة المباني العامة والطرق والمجاري والحدائق العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
3. ( الإشراف على الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والأحياء المائية وتحقيق الوسائل اللازمة لتنميتها وحمايتها بما في ذلك أمور الصحة الحيوانية وتنظيم الصيد ) .
4. ( تخصيص القسائم الزراعية وحظائر الماشية ) .
5. تقديم الخدمات للمواطنين في المجالات الإنشائية والعمرانية ( والزراعية ) كإجراءات البحوث والإختبارات وتقديم الإرشادات .
6. التعاون مع الدولة والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات عملها .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 صفر 1399 هـ
الموافق : 7 يناير 1979 م .
 
 

- نقلت الإختصاصات الواردة بين قوسين إلى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بموجب القانون رقم
94 لسنة 1983 .
- إختصاص البلدية بالنسبه للطرق يقتصر على تنظيف الشوارع والطرق داخل المناطق السكنية وتجميلها ولا تتجاوز
ذلك إلى صيانتها ، وأن المشرع ناط بوزارة الأشغال العامة مهمة صيانة الطرق وان البلدية لا إختصاص لها في هذا
الشأن ( حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 205 لسنة 99 مدني جلسة 27/12/1999 ) .

Untitled 1
بوابة الكويت الإلكترونية