المرسوم الأميري لوزارة
الأشغال العامة
مرسوم في شأن وزارة الأشغال العامة
بعـد الإطلاع علـى المادة 73 مـن الدستور ، وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له ، وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة 139 هـ الموافق 16 فبراير سنة 1978 م ، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزاراء ، وبعد الموافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تتولى وزارة الأشغال العامة تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقا لظروف البيئة الكويتية ( وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والأحياء المائية في البلاد ) .
مادة ثانية
تختص الوزارة بالأمور الآتية :
1. تصميم وتنفيذ وصيانة
المشاريع الإنشائية الكبرى . 2. تصميم وتنفيذ
وصيانة المباني العامة والطرق والمجاري والحدائق
العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية . 3. (
الإشراف على الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية
والأحياء المائية وتحقيق الوسائل اللازمة لتنميتها
وحمايتها بما في ذلك أمور الصحة الحيوانية وتنظيم
الصيد ) . 4. ( تخصيص القسائم الزراعية وحظائر
الماشية ) . 5. تقديم الخدمات للمواطنين في
المجالات الإنشائية والعمرانية ( والزراعية )
كإجراءات البحوث والإختبارات وتقديم الإرشادات
. 6. التعاون مع الدولة والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات عملها .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله الصباح صدر بقصر السيف في : 8 صفر 1399 هـ الموافق : 7 يناير 1979 م .
- نقلت الإختصاصات
الواردة بين قوسين إلى الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية بموجب القانون رقم 94 لسنة 1983 . - اختصاص البلدية بالنسبه
للطرق يقتصر على تنظيف الشوارع والطرق داخل
المناطق السكنية وتجميلها ولا تتجاوز ذلك إلى
صيانتها ، وأن المشرع ناط بوزارة الأشغال العامة
مهمة صيانة الطرق وان البلدية لا اختصاص لها في
هذا الشأن ( حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 205 لسنة 99 مدني جلسة 27/12/1999 ) .
|